Admin المدير
الجنس : عدد المساهمات : 174 تاريخ التسجيل : 02/11/2011
| موضوع: ما هو وقت الكراهة للصلاة ؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟ الثلاثاء مايو 15, 2012 12:41 am | |
| الحمد لله أولا : أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط ، وهي : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة ، والاحتياط جعله ربع ساعة . وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء . ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك . وأما على سبيل الاختصار فهي : من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح . وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول . ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس . وانظر أدلة ذلك في جواب السؤال رقم . ثانيا : هذه الأوقات ينهى فيها عن صلاة التطوع ، وأما فعل الفريضة ، أو قضاؤها ، فلا يتعلق به النهي . "والأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما ؛ لعموم قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الحج/ 77 ، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (سل . قال : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو غير ذلك ؟ قال : هو ذاك - يعني : لا أسألك غيره - قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود) . وعلى هذا ؛ فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر ، لكن هناك أوقاتاً نهى الشارع عن الصلاة فيها ، وهذه الأوقات خمسة ... " انتهى من "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ثالثا : استثنى جماعة من الفقهاء أنواعاً من النفل يجوز فعلها في وقت النهي ، وهي : 1- ركعتا الطواف ؛ وذلك لما روى الترمذي (868) والنسائي (2924) وأبو داود (1894) وابن ماجه (1254) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . 2- إعادة الجماعة ، فمن صلى الفريضة ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون ، فإنه يصلي معهم ، ولو كان في وقت نهي ، وصلاته معهم نافلة ، وذلك لما روى الترمذي (219) والنسائي (858) عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. 3- السنة الراتبة إذا شغل عنها حتى دخل وقت النهي ، وكذلك سنة الظهر البعدية في حال جمع الظهر مع العصر ، فيجوز فعلها بعد صلاة العصر . وقد شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية ، فصلاها بعد العصر ، رواه البخاري (1233) ومسلم (834) . 4- من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ، وذلك لما روى البخاري (931) ومسلم (875) عن جابر رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) . 5- صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة ، إجماعا ، أي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروبها . قال ابن قدامة رحمه الله : "أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد العصر حتى تميل للغروب , فلا خلاف فيه , قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح . وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز . (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن , وأن نقبر فيهن موتانا) . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله [يعني : الإمام أحمد] عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث عقبة بن عامر . وقد روي عن جابر , وابن عمر نحو هذا القول , وذكره مالك في " الموطأ " عن ابن عمر . وقال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم . وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول , فالانتظار يخاف منه عليها , وهذه مدتها تقصر" انتهى من "المغني" (1/425) باختصار وتصرف . رابعا : اختلف الفقهاء في بعض النوافل ، هل يشرع فعلها في أوقات النهي أم لا ، ومن ذلك اختلافهم في ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ، فمنهم من جوز فعلها في وقت النهي ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختاره جمع من العلماء ، وهو الراجح ، ومنهم من منع ذلك ، ولم يفرق بين النفل المطلق ، والنفل الذي يفعل لسبب خاص . وانظر جواب السؤال رقم . والله أعلم
المصدر:موقع الاسلام سؤال و جواب . | |
|
seghirmohd07 عضو جديد
الجنس : عدد المساهمات : 13 تاريخ التسجيل : 17/07/2012 الموقع : ta3lim07.yoo7.com
| موضوع: رد: ما هو وقت الكراهة للصلاة ؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟ الثلاثاء يوليو 17, 2012 10:16 pm | |
| | |
|